المحقق الحلي

71

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الجبينين ( 221 ) . فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه . الثانية : سجدات القرآن خمس عشرة . أربع منها واجبة وهي : في سورة « ألم » ، و « حم السجدة » و « النجم » ، و « أقرأ باسم ربك » . واحدى عشرة مسنونة وهي في : « الأعراف » ، و « الرعد » و « النحل » و « بني إسرائيل » ، و « مريم » ، و « الحج » في موضعين ، و « الفرقان » و « النمل » ، و « ص » ، و « إذا السماء انشقت » . والسجود واجب في العزائم الأربع ، للقارئ والمستمع . ويستحب للسامع ( 222 ) على الأظهر . وفي البواقي يستحب على كل حال ( 223 ) . وليس في شيء من السجدات : تكبير ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ولا يشترط فيها : الطهارة ، ولا استقبال القبلة ، على الأظهر ، ولو نسيها أتى بها فيما بعد ( 224 ) . الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ، ودفع النقم ، وعقيب الصلوات . ويستحب بينهما التعفير ( 225 ) . [ السابع التشهد ] السابع : التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعيّة مرتين . ولو أخل بهما ، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته . والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد . . . والشهادتان . . . والصلاة على النبي ، وعلى آله عليهم السّلام ( 226 ) . وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله . ومن لم يحسن التشهد . وجب عليه الاتيان بما